Corporate Governance Regulations 2017M
المادة الثالثة والثالثانالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-7-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ملحوظات أعضاء مجلس الإدارة
(أ) إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس الإدارة ملحوظات حيال أدائه الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يثبت فيها؛ فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو أي يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
ب) إذا أدى عضو مجلس الإدارة رأيا مغايرا لقرار المجلس، فيجب إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد