القانوني

Corporate Governance Regulations 2017M

المادة الثانية والثالثان
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-7-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماعات مجلس الإدارة (أ) مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات ولوائحه، يعقد مجلس الإدارة اجتماعات منتظمة لممارسة مهامه بفعالية، وتعقد اجتماعات أسبوعية ما دعت الحاجة إلى ذلك. (ب) يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، يما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر؛ (ج) يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه أو طلب عضوين من أعضائه، ويجب إرسال الدعوة للاجتماع إلى كل عضو من أعضائه قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع مرافقا لها جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة، ما لم تستدعي الأوضاع عقد الاجتماع بشكل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى الاجتماع مرافقا لها جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة قبل عقد الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١