القانوني

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ

المادة السابعة والآرعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/9/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما يصدر من مجالس شؤون الجامعات من قرارات، مجلس الجامعة يناه على افتراح مجلس الكلية قرار بمشترك بين الجامعة ومؤسسة تعليمية خارج المملكة على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة وخصصة على الاعتداد المراعي من احدى البعثات الدولية في التعليم والتدريس، وبضعه مجلس الجامعة الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٠٣