لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1444هـ
المادة السادسة والآرعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة ومرض وضوابط القبول في الجامعة، للجماعة قبول من مضى على حصوله على التأهيلية العامة أو ما يعادلها من عدد خمس سنوات إذا توافرت أسباب منفعة، كما يجوز أن يكون ذلك بمقابل مالي وفق ضوابط يضعها مجلس شؤون الجامعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد