الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وجدول تصنيف المخالفات والغرامات لعام 1445هـ
البند أولاساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/9/2023/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام خاصة بالرحلات المجدولة
يجـب علـى الناقـل تقديـم المسـاعدة للـركاب مـن ذوي الإعاقـة أو ذوي القـدرة المحدودة
علـى الحركـة؛ شـريطة القيـام بالآتي:
أ.
سـاعة مـن الوقـت المعلـن 24 الإبـلاغ عـن الحاجـة إلـى هـذه المسـاعدة مسـبقاً قبـل
عنـه للرحلـة.
ب.
أن يعـرّف الشـخص المعنـي عـن نفسـه فـي النقطـة المعلـن عنهـا سـلفاً للاسـتفادة
60 دقيقــة علــى الأقــل مــن وقــت المغــادرة المعلــن عنــه و60 مــن الخدمــة قبــل
دقيقــة قبــل الوقــت الــذي يُطلــب فيــه مــن جميــع الــركاب تســجيل الوصــول علــى
الأقـل إذا لـم يكـن هنالـك مـن وقـت معلـن للرحلـة وللناقـل فـي كل الأحـوال تقليـل
المـدة اللازمـة للتعريـف عنـد الوصـول.
يجــب علــى الناقــل توفيــر الوســائل المناســبة التــي تمكــن الراكــب الإبــلاغ عــن حاجتــه
للمســاعدة وأي احتياجــات أخــرى عنــد قيامــه بالحجــز أو الشــراء المســبق للتذكــرة مــن
خـلال نظـام الحجـز لـدى الناقـل، سـواء تـم ذلـك بواسـطة شـبكة الإنترنـت أو فـي المحطة
أو التطبيقــات الذكيــة، ويجــب علــى الناقــل فــي هــذه الحالــة القيــام بالترتيبــات اللازمــة
لتواجــد الموظفيــن المدربيــن لتوفيــر خدمــة المســاعدة المطلوبــة.
يجـب اتخـاذ جميـع التدابيـر اللازمـة لتسـهيل تلقـي إشـعارات طلـب المسـاعدة المقدمـة
مـن الأشـخاص ذوي الإعاقـة أو ذوي القـدرة المحـدودة علـى الحركـة.
،علـى الرغـم ممـا ورد آنفـاً، إذا لـم يتـم تقديـم إشـعار مسـبق بالحاجـة إلـى المسـاعدة
فيجـب بـذل كل جهـد وعنايـة ممكنـة لضمـان تمكيـن الأشـخاص ذوي الإعاقـة أو القـدرة
المحـدودة علـى الحركـة مـن الصعـود والنـزول مـن علـى متـن السـفينة.
عنـد الاقتضـاء، يتـم توفيـر نقطـة التقـاء محـددة داخـل أو خـارج المحطـة لا تبعـد أكثـر
متــراً عــن مــكان انطــلاق الرحلــة؛ حيــث يمكــن فيهــا للأشــخاص ذوي الإعاقــة 800 مــن
أو الأشـخاص ذوي القـدرة المحـدودة علـى الحركـة الإعـلان عـن وصولهـم إليهـا وطلـب
المسـاعدة مـع توفيـر التجهيـزات ووسـائل الاتصـال اللازمـة واختيـار أنسـب الأماكـن لتلـك
النقطـة مـن حيـث سـهولة الوصـول اليهـا.
علــى الناقــل إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بالشــروط الإضافيــة إلــى الخدمــة مــن قبــل
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وذوي القــدرة المحــدودة علــى الحركــة، ســواء فــي محطــات
أو منصــات التحميــل فــي الموانــئ؛ وذلــك بوســائل مختلفــة عبــر عرضهــا أو نشــرها علــى
شـبكة الإنترنـت وبرامـج التطبيقـات الذكيـة بحيـث يسـهل الوصـول إليهـا مـن قبـل الراكـب
). كمـا Braille( بمـا فـي ذلـك الطباعـة كبيـرة الحجـم أو اللغـة البسـيطة أو طريقـة برايـل
يجـب علـى الناقـل النشـر الفـوري لأي تعديـلات علـى الشـروط الإضافيـة إلـى الخدمـات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد