القانوني

CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2022M

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-94-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوظائف واجية التسجيل (1) تحدد الهيئة الوظائف واجية التسجيل. (2) يتم الوظائف الآتية وظييف يجب أداؤها من قبل أشخاص مسجلين: (1) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس إدارة المنتدب. (2) المدير المالي. (3) عضو مجلس الإدارة أو الشريك. (4) كبار التنفيذيين ومديري الإدارات، ذوي الملاءة المشاربة بأعمال الأوراق المالية. (5) مسؤول التطبيقات عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (6) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (7) موظفو تقديم خدمات أصول المالية للعاملة، بما في ذلك مندوب المبيعات، ومستشار الاستثمار ومحرر المحافظ الاستثمارية، ومختصو تمويل الشركات، وموظفو الوساطة، وفقا للتعريفات التي تضعها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٤