CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2022M
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-94-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق التطبيق
ينطبق هذا الباب على مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المسجلين، ومقدمي طلبات التسجيل، والأشخاص الذين يؤدون وظائف واجية التسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد