القانوني

CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2022M

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-94-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق التطبيق ينطبق هذا الباب على مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المسجلين، ومقدمي طلبات التسجيل، والأشخاص الذين يؤدون وظائف واجية التسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٤