القانوني

اللائحة المنظمة لبرنامج التدريب على رأس العمل لعام 1435هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
100

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البرامج التدريبية: * البرنامج العام: برنامج عام للتدريب بالتطويف ويستفيد منه المتدربي المؤسسة، بعد اختبارهم من قبل جهة التوظيف الراعية في توظيفهم دون إجراء أي تعديلات على خطة التدريب المتفق عليها عقود تدريب مرتبطة بالتطويف بين تلك الجهات والمدربين. * البرنامج التأهيلي: برنامج تأهيلي متخصص يتم من خلاله التعاون بين المؤسسة وجهات التوظيف لتطويرهم على جدولية وتتفقوا جميع الجهات لذلك دون موقف عند عقد مدرب معين من التطوير لتأهيل و تدريب الشباب السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٢٤