القانوني

اللائحة المنظمة لبرنامج التدريب على رأس العمل لعام 1435هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
100

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم المؤسسة بإعداد ضوابط تدريب المرأة على رأس العمل على أن تراعي ضوابط بيئة العمل والضوابط الشرعية ولا التمييز مع الجهات المختصة لتحفير القطاع الخاص فيما يخص ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/٢٤