اللائحة المنظمة لبرنامج التدريب على رأس العمل لعام 1435هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 100
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم المؤسسة بإعداد ضوابط تدريب المرأة على رأس العمل على أن تراعي ضوابط بيئة العمل
والضوابط الشرعية ولا التمييز مع الجهات المختصة لتحفير القطاع الخاص فيما يخص ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد