القانوني

اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني لعام 1437هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
105

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع وجود سوق العمل من خلال حاسد واحتماد وخدمة مهنيين العاملين فيه. دعم تشكيل المجالس القضائية للمهن. فحص واعتماد كفاءة ومهارة الأفراد والترخيص لهم بمزاولة المهنة بما يلي: ١. المديرين في الجهات التربوية الحكومية والأهلية. ب. مهنيين والمنين العاملين في سوق العمل. ٢. الترخيص لمزاولة الوظيفة والمهنة والتدريب للأهلية والإشراف عليها. ٣. اعتماد الشهادات والوثائق والمؤهلات والترخيص لها بمزاولة العمل بالمملكة. ٤. معادلة اعتاد الشهادات والوثائق في مجال التدريب وتحديد مستوياتها ضمن الإطار الوطني الموحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٣/١١