لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ
المادة العاشرة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم المنشأة التدريبية بحفظ السجلات اللازمة لتنظيم العمل والمصوص عليها في القواعد التنفيذية، والمنشأة تصرف شؤونها بما يتماشى مع أحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد