القانوني

لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ

المادة العاشرة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم المنشأة التدريبية بحفظ السجلات اللازمة لتنظيم العمل والمصوص عليها في القواعد التنفيذية، والمنشأة تصرف شؤونها بما يتماشى مع أحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١٦