القانوني

لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يمكن للمنشأة طلب تجديد الرخصة بعد استيفاء المتطلبات الواردة في القواعد التنفيذية. 2. يحق للمؤسسة عدم الموافقة على طلب تجديد رخصة مزاولة التدريب في الحالات الواردة في القواعد التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١٦