لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يمكن للمنشأة طلب تجديد الرخصة بعد استيفاء المتطلبات الواردة في القواعد التنفيذية.
2. يحق للمؤسسة عدم الموافقة على طلب تجديد رخصة مزاولة التدريب في الحالات الواردة في القواعد التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد