لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. إذا لم يتم استكمال ما ذكر في الفقرة الأولى من المادة السابعة خلال ستة أشهر أخرى، فللمؤسسة إنهاء نشاط المنشأة التدريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد