القانوني

لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. إذا لم يتم استكمال ما ذكر في الفقرة الأولى من المادة السابعة خلال ستة أشهر أخرى، فللمؤسسة إنهاء نشاط المنشأة التدريبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١٦