القانوني

لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم المنشأة التدريبية بتطبيق شروط وإجراءات القبول والاختبارات الواردة في القواعد التنفيذية. صفحة ١ من ٤ www.evic.gov.sa المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني vice Governor Office for Planning and Development الرقم: التاريخ: المشفووتات: الرقم:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١٦