لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم المنشأة التدريبية بتطبيق شروط وإجراءات القبول والاختبارات الواردة في القواعد التنفيذية.
صفحة ١ من ٤
www.evic.gov.sa
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
vice Governor Office for Planning and Development
الرقم:
التاريخ:
المشفووتات:
الرقم:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد