لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تتم المنشأة التدريبية بتعتماد البرنامج التدريبي من المؤسسة وفق الشروط الواردة في القواعد التنفيذية.
٢. يحق للمؤسسة عدم الموافقة على إبرام تدريب في الحالات الواردة في القواعد التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد