القانوني

لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تتم المنشأة التدريبية بتعتماد البرنامج التدريبي من المؤسسة وفق الشروط الواردة في القواعد التنفيذية. ٢. يحق للمؤسسة عدم الموافقة على إبرام تدريب في الحالات الواردة في القواعد التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١٦