لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يجوز نقل ملكية المنشأة تدريبية أو تغيير موقعها أو جنسها أو نوعها بعد الحصول على موافقة المؤسسة.
2. يحق للمؤسسة عقد نقل ملكية المنشأة التدريبية أو تغيير موقعها أو تغيير اسمها أو جنسها أو نوعها في الحالات الواردة في القواعد التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد