القانوني

لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يجوز نقل ملكية المنشأة تدريبية أو تغيير موقعها أو جنسها أو نوعها بعد الحصول على موافقة المؤسسة. 2. يحق للمؤسسة عقد نقل ملكية المنشأة التدريبية أو تغيير موقعها أو تغيير اسمها أو جنسها أو نوعها في الحالات الواردة في القواعد التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١٦