القانوني

لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يحق للمنشأة طلب إضفاء أو حذف برنامج تدريبي وفق الشروط الواردة في القواعد التنفيذية. 2. يحق للمؤسسة عدم الموافقة على طلب إضفاء برنامج تدريبي في الحالات الواردة في القواعد التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١٦