لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يحق للمنشأة طلب إضفاء أو حذف برنامج تدريبي وفق الشروط الواردة في القواعد التنفيذية.
2. يحق للمؤسسة عدم الموافقة على طلب إضفاء برنامج تدريبي في الحالات الواردة في القواعد التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد