القانوني

لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. في حالة وفاة مالك المنشأة التدريبية يجب على الورثة تعيين وكيل شرعي منهم خلال ستة أشهر من تاريخ سترة أشهر من تاريخ تعيينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١٦