لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. في حالة وفاة مالك المنشأة التدريبية يجب على الورثة تعيين وكيل شرعي منهم خلال ستة أشهر من تاريخ سترة أشهر من تاريخ تعيينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد