القانوني

لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تحصل المنشأة التدريبية على رخصة مزاولة التدريب بعد استيفاء المتطلبات الواردة في القواعد التنفيذية. ٢. يحق للمؤسسة عدم الموافقة على إبرام تدريب في الحالات الواردة في القواعد التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١٦