لائحة التدريب الأهلي لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تحصل المنشأة التدريبية على رخصة مزاولة التدريب بعد استيفاء المتطلبات الواردة في القواعد التنفيذية.
٢. يحق للمؤسسة عدم الموافقة على إبرام تدريب في الحالات الواردة في القواعد التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد