القانوني

تعديل على المادتين ( 16 – 17 ) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1086/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان لدى من يراد تعيينه من غير المشمولين بالعادة خبرات مكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعليم، فتحتسب له هذه الخبرة على أساس كل سنة خبرة على أساس كل سنة خبرة إذا كانت في مجال التخصص. صفحة 3 من 3 وحيث تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي - على محضر الجلسة بالتوجه البرقي رقم ١٠٨٦/١/م بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٦ه. أمل توجيه الجهات المختصة بإكمال اللازم. معاليكم وزير التعليم العالي بالثنابية صورة لتقدير سورة لسعادة وكيل الوزارة للشؤون التعليمية صورة لسعادة وكيل الوزارة العلاقات الثقافية صورة لزيارة القاتونية صورة للاجتماع العلمي العالي (ملف الأساتذة) صورة الحفظ صورة السعادة وكيل الفترة لكلية البنات صورة لسعادة وكيل الفترة لكلية المعلمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٦