القانوني

تعديل على المادتين ( 16 – 17 ) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1086/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يصنف من ينتقل من أي من السلام الوظيفية إلى كادر أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في الجامعات، ممن يحمل شهادة الدكتوراه على رتبة أستاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه على الدكتوراه؛ ويمنح أول درجة في رتبة أستاذ مساعد، فإن كان راتبه عند التقاعد يساوي راتب درجة الهيئة أو يزيد عليه فيمنح رتبة أستاذ أول درجة درجة تتجاوز راتبه، وفي حالة تجاوز راتبه آخر مربوط رتبة أستاذ مساعد فيمنح رتبة أستاذ فخيم الفرق على شكل مكافأة حتى يتلاشى الفرق بالتراكم والمعادلة. ٢- إذا كان من يراد تصنيفه من أعضاء هيئة التدريس السابقين فعلى الدرجة العلمية التي كان يشتغل بها سابقا ومن ثم يعمل وفقا للفقرة (١) أعلاه ٣- إذا كان لدى من يراد تنقله خبرات مكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعليم وكان راتبه المستحق وفقا للفقرة (١) سن هذه المادة أقل مما يستحقه في حال احتساب الخبرة، فتحتسب له هذه الخبرة على أساس كل سنة خبرة بعلاوة إذا كانت في مجال التخصص. ويقاس على ما ورد في الفقرات (١) و (٢) و (٣) من يحمل درجة البكالوريوس أو الماجستير للتعليم على رتبة معيد أو محاضر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٢٦