القانوني

Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H

المادة 116
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
117441-39-184

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد المحلل الجرمي مسؤولا عن أعماله وأفعاله أمام المستويين والهيئات العامة والإدارة الوكالة وفق أحكام هذا النظام (القانون).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/٢٠