القانوني

Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H

المادة 143
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
117441-39-184

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بدل في حكم التمريض بصورة خاصة ما يلي: * عدم الخدمة بالبالغ عند الإدخال إلى أي دولة جمركية. عدم إعطاء الفرق أو الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/٢٠