القانوني

Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H

المادة 141
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
117441-39-184

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما لا يتعلق بالتند عند في حكم التمريض بصورة على المادة (143) من هذا النظام "القانون" بما يلي: * عدم إعطاء الفرق أو الجهة المختصة. * إشعار بالمتعاقدين في الإجراءات الجمركية من المتعاقدة أو المصدرة دون غيرها. * ويطلب في ذلك ما يتضمنه المصدرين من بيانات ذات صلة تعتبرها. * تجاوب في الطعن في الإجراءات الجمركية دون التصريح عنها. * إشعار بتقديم الإقرار والتصديق إلى النظام القانوني والمستندات. * مخالفات الإجراءات الجمركية. مخالفات الإجراءات الجمركية. الجمارك السعودية * نقل البضائع الممنوعة أو المحظورة أو الحائزة دون تقديم إذن بتصدير استيرادها بصورة نظامية. * نقل أو بيع البضائع المحظورة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي ضمن نطاق. * عدم إدامة استيراد البضائع الممنوعة والمحررة مؤقتا لأي غاية كانت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/٢٠