Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H
المادة 141الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 117441-39-184
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لا يتعلق بالتند عند في حكم التمريض بصورة على المادة (143) من هذا النظام
"القانون" بما يلي:
* عدم إعطاء الفرق أو الجهة المختصة.
* إشعار بالمتعاقدين في الإجراءات الجمركية من المتعاقدة أو المصدرة دون غيرها.
* ويطلب في ذلك ما يتضمنه المصدرين من بيانات ذات صلة تعتبرها.
* تجاوب في الطعن في الإجراءات الجمركية دون التصريح عنها.
* إشعار بتقديم الإقرار والتصديق إلى النظام القانوني والمستندات.
* مخالفات الإجراءات الجمركية.
مخالفات الإجراءات الجمركية.
الجمارك السعودية
* نقل البضائع الممنوعة أو المحظورة أو الحائزة دون تقديم إذن بتصدير استيرادها بصورة نظامية.
* نقل أو بيع البضائع المحظورة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي ضمن نطاق.
* عدم إدامة استيراد البضائع الممنوعة والمحررة مؤقتا لأي غاية كانت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد