القانوني

Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H

المادة 31
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
117441-39-184

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعاملة في عن (500) خمسمائة ريال سعودي أو لا تزيد (1000) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى من المخالفات الجمركية التالية: 1 عدم بيان الحموله أو التأخير في تقديم بيان الحمولة "المصنفات" أو ما يقوم مقامه. 2 عدم اشهار الوزن والعدد التأخير في تقديم بيان الحمولة "المصنفات" أو ما يقوم مقامه. 3 ذكر عدة مواد و/أو مخالفة للمستندات الجمركية في مبيان الشحن في الأحوال التي تودع بها هذه الحمولة. 4 ذكر عدة مواد و/أو مخالفة في بيان الحمولة "المصنفات" أو ما يقوم مقامه. 5 الاستفساد عن طريقة ومقومة وحجة طبيعة كانت في بيان الحمولة "المصنفات" أو ما يقوم مقامه. 6 الاستفساد عن مبيان الحمولة المعتمد بيان المستويات والطلبات والمواصفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/٢٠