القانوني

Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H

المادة 157
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
117441-39-184

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المحكوم عليهم مسؤولين مسئولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية، ومن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفقودون من القيام بها، أما بالنسبة للتهادات المتقدمة في البيانات الجمركية فلا يساوون عنها إلا إذا تهموا بها أو كلفوا معتديها. الآلية التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمارك السعودية SAUDI CUSTOMS المك้น والطبيعة والمحطة والحفظات الجمارك السعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٦/٢٠