Guide to practicing the profession of customs clearance in the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1439 H
المادة 154الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 117441-39-184
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تتكون المشكلة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوفر الأركان المادية لها، وهي وجود دفع الجنس البشري أو وجود إلا أنه يقع من المسؤولية من أثره أنه كان ضمن جهة قادرة وفاقدة من أثره أنه لم يقدم على إتراك أي فعل.
2. تشمل المسؤولية المدنية إضاعة إلى مركزي المخالفة وجرائم التهريب والشراء والمعمولين والجهات والموظفين والمواطنين والمقيمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد