القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
118828/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للتيقيف مرفق بها نسخة من عرضة الدعوى إلى عنوانه ويكون التلييف من نسختين متطابقتين إحداهما الأصل والأخرى صورة إذا تعدد المدعي عليهم يقدر بقدر عددهم ويجب أن يشتمل التلييف تاريخه. ١. موضوع التلييف وتاريخه. ٢. الاسم الكامل للمدعي، ومهرته أو وظيفته، ومحل إقامته. ٣. الاسم الكامل لمن وجه إليه التلييف، ومهرته أو وظيفته، ومحل إقامته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/١٤