اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 118828/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم الدعاوى إلى اللجنة بعرضة من أصل واحد من النصح يتم تسجيلها إلى أمانة السر اللجنة على أن تشمل البيانات التالية:-
١. الاسم الكامل للمدعي ومهرته وأطرافه ومحل إقامته وورثه وتاريخه ومصدر إثبات شخصيته، وعنوانه به فيما ذلكم رقم صندوق البريد والاتفاقس والاسم التجاري وأي وسيلة أخرى يمكن مخاطبته بها، وذات المعلومات لمثله لمن يمثله إن وجد.
٢. الاسم الكامل للمدعي وعنوانه أو وظيفة ومحل إقامته وعنوانه بما في ذلك رقم صندوق البريد والاتفاقس والاسم التجاري وأي وسيلة أخرى يمكن مخاطبته بها.
٣. بيان موضوع الدعوى.
٤. الأسانيد والأدلة التي يستند عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد