قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 119
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من هذا العقد، في حال إنهاء العقد، يدون سبب مشروع- من قبل أحد الطرفين قبل انقضاء مدته، يحيح للطرف الآخر هذا الإنهاء، تعويض يعادل أجر تسعين يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد