القانوني

قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من هذا العقد، في حال إنهاء العقد، يدون سبب مشروع- من قبل أحد الطرفين قبل انقضاء مدته، يحيح للطرف الآخر هذا الإنهاء، تعويض يعادل أجر تسعين يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٢١