القانوني

قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة ونموذج عقد العمل على البرنامج لعام 1440هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
119

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال نشوء نزاع أو خلاف حول أي حكم هنا، فيجب العمل على حله وديا وبحسن نية، وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي فتقوم الجهة المختصة بنظر القضية المعاملة هي صاحبة الاختصاص في النظر في النزاع، ويكون النظام السعودي هو النظام التطبيقي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٢١