القانوني

مهام ومسؤوليات جمعية الهلال الأحمر السعودي

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/3/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لضحايا الحوادث و تشمل: ١ - المساعدة بتوفير الإسعاف الطبي العاجل لضحايا الحوادث ميدانيا في منطقة الإخلاء الطبي. ٢ - نقل المرضى والمصابين في الحوادث من منطقة الإخلاء الطبي أو منطقة تجمع المصابين إلى مراكز العلاج مع تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم أثناء ذلك. ٣ - المساعدة في إجراء الإسعافات للمصابين من الحوادث في الداخل فيما يتعلق بخدمات الهلال الأحمر السعودي والإغاثة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٩/١٦