مهام ومسؤوليات جمعية الهلال الأحمر السعودي
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/3/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لضحايا الحوادث و تشمل:
١ - المساعدة بتوفير الإسعاف الطبي العاجل لضحايا الحوادث ميدانيا في منطقة الإخلاء الطبي.
٢ - نقل المرضى والمصابين في الحوادث من منطقة الإخلاء الطبي أو منطقة تجمع المصابين إلى مراكز العلاج مع تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم أثناء ذلك.
٣ - المساعدة في إجراء الإسعافات للمصابين من الحوادث في الداخل فيما يتعلق بخدمات الهلال الأحمر السعودي والإغاثة عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد