القانوني

مهام ومسؤوليات جمعية الهلال الأحمر السعودي

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/3/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاستجابة مع المنظمات والهيئات الدولية الإنسانية بمقابل الأحر والصلب الأحمر إذا كانت الحاجة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٩/١٦