لائحة المهام والمسؤوليات التكميلية للهيئة الملكية للجبيل وينبع لعام 1419هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/5/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأعمال الأمنية:
١- حفظ النظام والأمن في موقع الكارثة وحراسة الأماكن المتضررة لحين وصول أجهزة الدفاع المدني وجهات الاختصاص الأخرى واستلامها للموقع ثم تقديم المساعدة لها حسب الحاجة والأمكنات المتاحة.
٢- تنظيم أعمال المدارس أثناء التهديد خطة إخلاء، إنشاء هيئة وتوجيه فرق خدمات الطوارئ إلى أماكن الحماية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٣- التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالتدريب فيما يخص كيفية مواجهة الحال الطارئة وتتقديم كافة الإمكانات اللازمة لمساعدة الأجهزة في حدود الإمكانات المتاحة والسلاحيات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد