القانوني

لائحة المهام والمسؤوليات التكميلية للهيئة الملكية للجبيل وينبع لعام 1419هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/5/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأعمال الأمنية: ١- حفظ النظام والأمن في موقع الكارثة وحراسة الأماكن المتضررة لحين وصول أجهزة الدفاع المدني وجهات الاختصاص الأخرى واستلامها للموقع ثم تقديم المساعدة لها حسب الحاجة والأمكنات المتاحة. ٢- تنظيم أعمال المدارس أثناء التهديد خطة إخلاء، إنشاء هيئة وتوجيه فرق خدمات الطوارئ إلى أماكن الحماية بالتنسيق مع الجهات المختصة. ٣- التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالتدريب فيما يخص كيفية مواجهة الحال الطارئة وتتقديم كافة الإمكانات اللازمة لمساعدة الأجهزة في حدود الإمكانات المتاحة والسلاحيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٨/٢٦