لائحة المهام والمسؤوليات التكميلية للهيئة الملكية للجبيل وينبع لعام 1419هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/5/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أعمال السلامة والحريق.
١- إكشف الدقيق على جميع أجهزة الإطفاء من الحريق وفحص وسلامة الطفايات وأجهزة مكافحة الحريق والمخاطر التي تمنعها.
٢- إعداد ومرمجة خطة الإخلاء وتحديد التجارب اللازمة.
٣- تحديد ومراجعة خطة الإخلاء وأخذ تعابير التجارب اللازمة.
٢- تحديد ومرمجة خطة الإخلاء وأخذ تعابير التجارب اللازمة.
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
جهاز التنظيم المدني
الإمارة الاتحادية
٦- مكافحة الحرافت في المواقع التابعة لهيئة المهندسين وفق الامكانيات البشرية والمادية لديه قسم البطاء واستقطار الدفاع المدني وباقي الادارات والجهات المعنية وخدمات الطوارئ، اذا ما استدعى لهم الحريق ذلك.
٧- إجراء التحقيق للحادث التي تقع داخل منشآت الهيئة للمركبة الغير.
٨- إعداد كتيبات توعية في جميع المواضيع التي كان ذلك ممكن مثل السلامة الصناعية والمزدحية، المهرجية، وغيرها، واخطار الحريق ومعها.
٩- الاستفادة من قنوات الرسال الكيبيلي مشى كان ذلك ممكن لصالح التعامل مع الحدث بالنسبة لهيئة الهيئة الملكية.
١٠- وضع الخطم اللازم لتنفيذ هذه المهام.
١١- الاعتذام بتقديم الوزارات والاجزاء الحكومية الصادرة بقرار رئيس مجلس الدفاع المدني رقم/١/٢٠١٦ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٤١ه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد