القانوني

لائحة المهام والمسؤوليات التكميلية للهيئة الملكية للجبيل وينبع لعام 1419هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/5/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أعمال السلامة والحريق. ١- إكشف الدقيق على جميع أجهزة الإطفاء من الحريق وفحص وسلامة الطفايات وأجهزة مكافحة الحريق والمخاطر التي تمنعها. ٢- إعداد ومرمجة خطة الإخلاء وتحديد التجارب اللازمة. ٣- تحديد ومراجعة خطة الإخلاء وأخذ تعابير التجارب اللازمة. ٢- تحديد ومرمجة خطة الإخلاء وأخذ تعابير التجارب اللازمة. بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الداخلية جهاز التنظيم المدني الإمارة الاتحادية ٦- مكافحة الحرافت في المواقع التابعة لهيئة المهندسين وفق الامكانيات البشرية والمادية لديه قسم البطاء واستقطار الدفاع المدني وباقي الادارات والجهات المعنية وخدمات الطوارئ، اذا ما استدعى لهم الحريق ذلك. ٧- إجراء التحقيق للحادث التي تقع داخل منشآت الهيئة للمركبة الغير. ٨- إعداد كتيبات توعية في جميع المواضيع التي كان ذلك ممكن مثل السلامة الصناعية والمزدحية، المهرجية، وغيرها، واخطار الحريق ومعها. ٩- الاستفادة من قنوات الرسال الكيبيلي مشى كان ذلك ممكن لصالح التعامل مع الحدث بالنسبة لهيئة الهيئة الملكية. ١٠- وضع الخطم اللازم لتنفيذ هذه المهام. ١١- الاعتذام بتقديم الوزارات والاجزاء الحكومية الصادرة بقرار رئيس مجلس الدفاع المدني رقم/١/٢٠١٦ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٤١ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٨/٢٦