القانوني

Agricultural safety regulation and its implementation 1418 H

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/7/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٧ في حالة تعدد أصحاب المزرعة أو تجيرها فإن الشخص القائم على المزرعة أو المستأجر لها هو المسؤول مباشرة أمام الدفاع المدني عن تنفيذ المتطلبات السلامة وعن أي مخالفات تقع في المزرعة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٢