Agricultural safety regulation and its implementation 1418 H
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/7/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٧
في حالة تعدد أصحاب المزرعة أو تجيرها فإن الشخص القائم على المزرعة أو المستأجر لها هو المسؤول مباشرة أمام الدفاع المدني عن تنفيذ المتطلبات السلامة وعن أي مخالفات تقع في المزرعة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد