Agricultural safety regulation and its implementation 1418 H
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/7/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٧
تتخذ بعض الإجراءات على المدني الطوارئ لحرائق الغابات وفشام سرعة التعامل مع هذه الحرات والحيلولة دون انتشارها وفقا لما يلي :
١ - عند إعداد التشجير يجب اختبار أنواع الأشجار بعرض الحرائق .
٢ - إزالة الأشغال الجافة والحشائش بصفرية وغموس وخاصة بالقرن من المناطق الماهولة والمناطق الحارقة للحماية من التشجير والتي تفصل بين أجزاء القباية .
٣ - إنشاء شبكة الطرق الموصلة إلى مختلف أنحاء الغابة وعمل خزانات مياه الطوارئ لتزويد الطائرات العمودية بها وغيرها من التجهيلات اللازمة لإنجاز عملية الإطفاء وبكم الاستفادة من مياه السدود والخزانات الكبيرة المحكمة وذلك بالتنسيق بين الدفاع المدني ووزارة الزراعة والمياه .
٤ - تخصيص دوريات للمراقبة الأرضية أو من أبراج المراقبة أو من الجو ويشوى تنفيذ ذلك الجهة المخولة من قبل وزارة الزراعة والمياه لحماية الغابات .
٠- تخصيص مناطق محددة للمجموعور في الغابات للغراض التربوية مثل (المنتزهات الوطنية) ويسمح فيها فقط دون غيرها بإشغال النار في أماكن مجهزة لإعداد الطعام ثم إطفاؤها تماما بعد الانتهاء منها مع ضرورة توفير الملاحظة البشرية اللازمة لمراقبة تفيد التعليمات وينتهي تنفيذ ذلك الجهة المحلية من قبل وزارة الزراعة والماء لحماية الغابات.
٦- الاستفادة من الحريق الطبيعي وتطويعه بطريقة من النابلون لحفظ المياه فيها لأغراض إطفاء الطحالب والتأثرات العميقة بها.
٧- أن يقوم مديري الدفاع المدني بتوفير دوريات وسلامة راجلة مزودة بأجهزة والإضاءة اللازمة للحماية الحراقت في مناطق الغابات الكثيفة.
٨- تعيين مديري الدفاع المدني في المناطق مع وزارة الزراعة والمياه ورفعها حين الإبلاغ عن نشوب الحريق أو حصول أي حوادث بمناطق الاتصالات في حالة تفوقها في هذه الحارات أو حصول أي حوادث بمناطق الاتصالات في حالة تفوقها في هذه الحارات أو حصول أي حوادث بمناطق الاتصالات.
من أجل الحفاظ على أرواح المزارعين وحماية ممتلكاتهم يجري التنسيق والتعاون مع جميع الجهات التالية التي تسمى في إطفاء الحريق المزارع ومع ذلك الدفاع المدني وإدارات الطوارئ.
ج- القطاعات العسكرية القريبة في حالة عدم السيطرة على الحريق.
د- الطائرات العسكرية (بخزانات الماء) بالإضافة إلى الطيران العمودي الخاص بالدفاع المدني.
ه- قوات الشرطة لتنظيم حركة المركبات وحماية الممتلكات المتوقكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد