القانوني

Agricultural safety regulation and its implementation 1418 H

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/7/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢ يجب تزويد مبانتي ومنشآت تخزين المبيدات بنظام إلكتراد المبكر ضد الحريق وتنظم الحمائية من الحريق وتوفر طفايات الحريق المناسبة وفقا لما تتطلبه أذى أو مركز الدفاع المدني المختصة بعد معاينة الموقع وعلى حسب نوعية المواد المحروقة وحجمها والخطرة التي قد تنجم عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٢