القانوني

Agricultural safety regulation and its implementation 1418 H

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/7/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ أي مزرع أو مخلفات أو نفايات في المزارع أو الحقول إلا أن تكون عملية الإحراق هي الوسيلة للتخلص من النفايات والأشالبة الضارة بعد إشعار مركز مكافحة الحريق قبل عملية الإحراق والدفاع عن المبنى حق الموافقة أو رفضها لما تقصيه نتيجة الحريق. ٢ - أن تجرى عملية الإحراق في منطقة مأمونة خالية من المواد القابلة للاشتعال ولا تقع في اتجاه مسبب الحريق، وأن يبعد المكان للحريق عن المخازن والمباني والمزروعات بعماسة لا تقل عن ١٠٠ متر وأن تجرى عملية الإحراق في الأيام التي تكون فيها سرعة الرياح منخفضة. ٣ - أن تكون المخلفات أو النفايات المذارحة في محيطها معروفة الخدمة بممكن إطفاؤها بسرعة بما يلام مع المواد الإطفائية في حالة تفعيل الرياح. ٤ - يجب توفير وسائل إطفاء الحريق المتنوعة بموقع معين هذه الوسائل - الماء - طفايات الحريق - وبعض السطول والجهوزيات - في أن تجمع المخلفات أو النفايات المذارحة في خطر مأمنة أو داخل باريال حريق. ٥ - أن يتم عملية الإحراق تحت رقابة بشرية من قبل مهندسين ومدربين على أعمال مكافحة الحريق - بحيث يتواجد طول عملية الإحراق العديد المناسب منهم ولاشتركون الموقع إلا بعد انتهاء الإحراق والتأكد من إخلاء النار تماما. ٦ - أن تخمد النيران التي تسمى تحت المراقي قبل انتهاء عمل اليوم تحت مسؤولية القاسم بالعملية. ثالثا: تخزين واستخدام الميبادات: يجب تخصيص مبنى أو غرفة مسقته لتخزين الميبادات (بحيث تكون بعيدة عن الأشخاص وخاصة الأطفال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٢