Agricultural safety regulation and its implementation 1418 H
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/7/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢
١ - يجب أن يكون إنشاء جميع المباني والإنشاعات سواء كانت معدة لسكن أو لتخزين المنتجات الزراعية والمبيدات والآلات الزراعية والأنشطة الزراعية والحيوانية من مواد غير قابلة للاشتعال وأن تطيق عوامل التشتعل السلامة من انفاذ
مواد غير قابلة للاشتعال وأن تطيق عوامل التشتعل السلامة من انفاذ
المباني والمنشآت القابلة للصيانة ووزارة الزراعة والماء ووعيها
والمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للبيئة الزراعية والمواصفات والمقاييس مع
مراعاة أن تندى المساكن آمنة عن حالة الحريق وإجراءات الوقاية أو حرازات الكوارث أو
خزانات الوقود الخاصة بمنشأة أمنة عن حالة الحريق وإجراءات الوقاية أو
يحتضر إقامة كافة المباني والإنشاعات والآلات والآسكان في الأودية ومجاري السيول
وأنتم جميع المياه والمزرعة وذلك تمشيا بالانظمة والتعليمات الخاصة بذلك والتي تمنع
تتلك الأودية ومجاري السيول والتعدي عليها أو الإحداث فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد