القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم لعام 1434هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي : أ ـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة . ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها . جـ - ما تقبله من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات. د ـ أي مورد آخر يقره المجلس. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية ـ سوى ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - إلى الخزينة العامة للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/٢٢