تنظيم هيئة تقويم التعليم لعام 1434هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي :
أ ـ ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة .
ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها .
جـ - ما تقبله من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات.
د ـ أي مورد آخر يقره المجلس.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية ـ سوى ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - إلى الخزينة العامة للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد