تنظيم هيئة تقويم التعليم لعام 1434هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد