تنظيم هيئة تقويم التعليم لعام 1434هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه،
وله على وجه خاص ما يأتي :
1 - تحديد الأهداف واقرار السياسات والخطط التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها .
2 - اعتماد القواعد، والمعايير، والشروط الخاصة بتقويم التعليم العام.
3 - اعتماد نتائج عمليات التقويم، والموافقة على إصدار شهادات الاعتماد.
4 - الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.
5- تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية.
6 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
7 - إصدار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية.
8 - اعتماد سلم أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة، بعد الاتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة .
10 - اعتماد لائحة رسوم التقويم والاعتماد.
11- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة .
12 - قبول ما يقدم إلى الهيئة من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات، وذلك وفقاً للأنظمة المرعية .
13 - الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها.
14 - الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب في الداخل، وذلك وفقاً للأنظمة.
15 - اعتماد معايير وضوابط منح الرخص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في هذا المجال.
16 - الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الصلة بمهمات الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .
وللمجلس تفويض المحافظ ببعض صلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد