تنظيم هيئة تقويم التعليم لعام 1434هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي)، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية :
1 ـ رفع جودة التعليم العام، وكفايته .
2ـ دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد