تنظيم هيئة تقويم التعليم لعام 1434هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، وللهيئة أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد