القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم لعام 1434هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ) محافظ الهيئة رئيساً ب ) ممثل من وزارة التربية والتعليم عضواً ج ) ممثل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عضواً د ) ممثل من المركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي عضواً هـ) ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عضواً و ) ممثل من الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية عضواً ز ) أربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة أعضاء ح )ممثل من القطاع الخاص عضواً 2 – يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات ( و، ز، ح) من الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المحافظ، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . 3- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 4- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/٢٢