تنظيم هيئة تقويم التعليم لعام 1434هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 120
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ) محافظ الهيئة رئيساً
ب ) ممثل من وزارة التربية والتعليم عضواً
ج ) ممثل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عضواً
د ) ممثل من المركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي عضواً
هـ) ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عضواً
و ) ممثل من الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية عضواً
ز ) أربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة أعضاء
ح )ممثل من القطاع الخاص عضواً
2 – يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات ( و، ز، ح) من الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المحافظ، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
3- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
4- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد