القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم لعام 1434هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: 1 – بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطاراً وطنيًّا لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج . 2 – بناء معايير متقدمة لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفاية الأداء على المستوى المؤسسي والبرامجي . 3 – بناء معايير لمناهج التعليم وتحديد مايجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، ومايستطيع عمله في كل منها . 4 – تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناءً على معايير الهيئة، سواء قامت بذلك الهيئة بنفسها أو بالتعاقد أوالتعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد. 5 – بناء الاختبارات الوطنية المقننة في كل مرحلة دراسية وتنفيذها . 6 – وضع الضوابط التي تكفل جودة التعليم بعناصره كافة، وإصدار الأدلة الاسترشادية المناسبة . 7 – إعداد المعايير المهنية، واختبارات الكفايات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام . 8 – تقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية). 9 – إجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها والتحفيز على إجرائها . 10 – نشر نتائج التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة، والمعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد والتقويم، وإصدار المجلات، والدوريات العلمية، والكتب، والكتيبات، والأدلة الإرشادية، والنشرات في مجال اختصاصها . 11 – التواصل مع الهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج؛ للاستفادة من تجاربها وخبراتها . 12-الترخيص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/٢٢