القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم لعام 1434هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
120

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها: الهيئة :هيئة تقويم التعليم العام. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. المحافظ : محافظ الهيئة. التنظيم :تنظيم الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/٢٢