القانوني

تعديل المواد (2، 3، 5) وإضافة الملحق (1 - ب) إلى اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية لعام 1442هـ

المادة المتناسبة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في مادة من منتوجات موجودة بمجملها، أو مادة تكون من مرجع من مواد لا يمكن تفكيكها أو عمليات الكشط. أدوات التحكم والمراقبة أدوات التحكم والمراقبة المصممة للأغراض الصناعية أو المهنية فقط. خطر (Hazard): مصدر خطر مسبب للضرر. مخاطر (Risk): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبط بأدراج شدة الضرر. ١/٢ المجال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠٤