تعديل المواد (2، 3، 5) وإضافة الملحق (1 - ب) إلى اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية لعام 1442هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطلق هذه المادة على جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية وقطع غيارها للفئات التالية:
(١) الأجهزة
(٢) معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(٣) معدات الإلكترونيات.
(٤) الأدوات والمعدات الكهروبائية والالكترونية.
(٥) الألعاب وأجهزة وأدوات الترفيه والمعدات الرياضية.
(٦) أدوات المراقبة والتحكم.
جميع المواد المشتملة في ملحق (١).
- الأجهزة والمعدات المكسرة.
- المعدات المبرمج إي الإضاءة.
- الأدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق.
- التجهيزات الثابتة واسعة النطاق.
- بعض أدوات التحكم والمراقبة المبينة في الملحق (١-ب).
المادة (٣) الأهداف
تهدف هذه الاثناء إلى تحديد نسب المواد الخطرية الممنوعة في الملحق (١-ج) في الأجهزة والمعادلات الكهروبائية وقطع غيارها، المشموله في مجال هذه الاثناء، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة: التي يجب على المورد الالتزام بها، وذلك لضمان المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
المادة (٤) التزامات المورد
يجب على المورد الالتزام بالمتطلبات التالية:
١/٤ متطلباته فيما يتعلق بالمواد الأساسية اللازمة والمعدات الكهروبائية والإلكترونية.
٢/٥ أن تستوفي الأجهزة والمعادلات الكهروبائية والإلكترونية وقطع غيارها - المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية الممنوحة في الملحق (١-ج).
٢/٦ أن تجتاز اختبارات المطابقة.
٢/٧ أن يظهر لدى المنتج قدرة فعالة على شبادة نظام نقاط التحكم والمراقبة.
٢/٨ أن يفي بمتطلبات المطابقة الخاصة لتطبيق ISO 9001 ذات العلاقة - أو ما يكافئا - متطلباته للمنتج هذا.
٢/٩ أن يفي بمتطلبات المطابقة.
المادة (٥) إجراءات تقويم المطابقة
يجب استخدام وحدات النظام الدولي (Units) أو مضافعاتها أو أجزائها أثناء التقويم أو التصنيع أو التداول.
يجب أن يرفق ملحق في ينضم ما يلي:
- إقرار المورد (السانع) بالمطابقة وفقا للمواصفات المرفق في الملحق (٤)
- وثيقة تقييم المخاطر
ج - التحديدات والتهديدات الضرورية وأدلة تشغيل واستخدام المنتج بشكل أمن وسلام.
المادة (٦) مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وساهميا بما يلي:
٦/٦ تقوم الجهات الرقابية المحايدة المحددة وتقديم المعايير الكيماوية والإلكترونية وقطع غيارها الخاصة لهذه اللائحة لإجراء تقييم المطابقة المحددة ومدى توافر الوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات.
٦/٦ يحق للجهات الرقابية - تشعيب سمات من الجهة والمحددات الكيماوية والإلكترونية وقطع غيارها الخاصة لهذه اللائحة. واحالتها إلى المختص المرتبط (محدد) أو خارجا (للتنك) من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
٦/٧ عند تصويب حالة المنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المستندات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه.
المادة (٢) مسؤوليات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وساهميا بما يلي:
٢/٧ تطبق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في السوق، وكذلك المنتجات المأخوذة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المتبعة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
٢/٧ سحب عينات من المنتج سواء من السوق أو مستودعات الموردين، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الموصوفة عليها في هذه اللائحة.
٢/٧ عند ضبط حالة عمد مطابقة للمتطلبات المعروضة لدى الجهة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية المتبعة للمنتج المعني، وتطبق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المادة (٨)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (٨) المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد